هي انتقال الدين من ذمة المدين إلي ذمة الملتزم بدفعه فتسمي بـ(الحوالة) أو الإحالة ، و ذلك بأن يكون لإنسان علي آخر دين ، و يكون هذا المدين له دين علي رجل ثالث ، فيقول الذي له عليه دين لي دين عند فلان ، فيحيله عليه ، فإن وافق المحيل ، انتقل الدين من علي الذي نقل الدين إلي من هو له دين عنده .
و قد أجاز الإسلام الحوالة لأن فيها رحمة بالمدين ، فربما يكون المدين غير قادرٍ علي سداد الدين فيدفعه عنه غيره ، و لأن الدائن يحصل علي حقه ، ولا يضيع عليه بعدم قدرة المدين علي السداد ، ولذلك يستحب للدائن قبول الحوالة. قال (:"مطلُ الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم علي ملي فليتبع"[متفق عليه] والمليُّ: هو الثري أو الغني، والمقصود بقوله (إذا أتبع أحدكم علي ملي فليتبع) أي: أنه إذا أُحيل الدائن علي ثري قادرٍ علي سداد الدين فليقبل.
ولصحة الحوالة شروط هي:
1- أن يكون كل من المحيل والمحال عليه ممن لهم أهلية التصرف، فلا يكون أحدهم مجنونًا أو صبيا صغيرًا.
2- رضا المحيل دون المحال والمحال عليه: فإن أكره أحدهما علي الإحالة كانت غير صحيحة. ويشترط بعض الفقهاء رضا المحال عليه خاصة إذا كان عليه دين للمحيل.
3- أن يكون المحال عليه غنيا حتى يستطيع سداد الدين.
4- أن يتماثل ما سيأخذه المحال من المحال عليه مع الدين الذي علي المحيل في النوع والمقدار والجودة. فإذا كان الدين عشرة جرامات من الذهب عيار واحد وعشرين، وجب أن يعطي المحال عليه للدائن عشرة جرامات من الذهب عيار واحد وعشرين، فلا يعطيه خمسة جرامات أو يعطيه فضة أو يعطيه ذهبًا عيار ثمانية عشر إلا أن يتفق المحال عليه مع المحال، علي أن يعطيه ما يعادل الدين، كأن يعطيه قيمة الدين نقدًا، أو شيئًا في نفس قيمة الدين.
فإذا استوفت الحوالة هذه الشروط يكون المحيل (المدين) بذلك قد وفي المحال (الدائن) حقه مادام قد رضي بها، ولا يحق له الرجوع للمحيل ومطالبته بالدين عند جمهور الفقهاء فإذا مات المحال عليه قبل أن يوفي المحيل حقه، أو أفلس ولم يعد لديه المال لسداد الدين ، أو أنكر الحوالة و لم يكن للمحال دليل علي الحوالة أو اكتشف المحال أن المحال عليه فقير أو غير قادر علي سداد الدين ، و ان المحيل (المدين) قد خدعه ، كان للمحال (الدائن) حق الرجوع إلي المحيل و مطالبته بالدين عند بعض الفقهاء .